أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الكبائر والصغائر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الكبائر والصغائر
معلومات عن الفتوى: الكبائر والصغائر
رقم الفتوى :
9232
عنوان الفتوى :
الكبائر والصغائر
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
جاء فى بعض التعبيرات عن الذنوب بأن منها كبائر ، فهل هناك من ضابط تميز به الكبائر عن الصغائر؟ .
نص الجواب
اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فذهب الجمهور إلى ذلك ، ومنعه جماعة منهم الإسفرايينى، ونقله عن ابن عباس ، وحكاه القاضى عياض عن المحققين . ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية . وحجتهم أن المخالفة بالنسبة إلى جلال اللَّه كبيرة على كل حال . أما الجمهور فحجتهم قوله تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } النساء : 31 ، وقوله تعالى { الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } النجم : 32، وحديث تكفير الذنوب الوارد فى الصلاة والوضوء مقيد باجتناب الكبائر. وبهذا ثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات العامة ومنها ما لا يكفر بها ، ولهذا قال الإمام الغزالى : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه . ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها ، قال الطيبى : الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان ، فلابد من أمر يضافان إليه ، وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة والمعصية والثواب ، فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلا فهو من الصغائر، وأما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة ، وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة ، فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية . انتهى. قال النووى : واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا ، فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصرى . وقال آخرون : هى ما أوعد اللَّه عليه بنار فى الآخرة أو أوجب فيه جزاء فى الدنيا .
يقول الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 8 ص 222" وممن نص على هذا الإمام أحمد ، ومن الشافعية الماوردى ، ولفظه : الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليها الوعيد . وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر، منها قول إمام الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، وقال الحليمى : كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى نفسه ، وقال الرافعى : هى ما أوجب الحد، وقيل : هى ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كعقوق الوالدين ، وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة ، أما العقوق مثلا فقد صح فيه حديث أنه من أكبر الكبائر. قال ابن عباس فى القواعد : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض ، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها ، قال الحافظ :
وهو ضابط جيد . هذا ، وقد قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار ، والإصرار قيل هو التسويف ، أى أن يقول :
أتوب غدا . وقيل هو الثبات على المعصية، وقيل هو أن ينوى ألا يتوب ، وهو بالمعنى الذى قبله ، وروى فى الحديث " لا توبة مع إصرار " القرطبى ج 4 ص 211" . أما عدد الكبائر فمختلف فيه ، وما جاء منها فى بعض الأحاديث فليس للحصر، وروى الطبرانى عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب ، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى مقدمة كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: